الشيخ الأنصاري

34

كتاب الصلاة

و * ( هما معا ركن ) * بمعنى أنه * ( تبطل الصلاة بتركهما ( 1 ) ) * رأسا * ( عمدا وسهوا ) * حتى في أخيرتي الرباعية على المشهور ، كما سيجئ في باب الخلل إن شاء الله تعالى ( 2 ) . و * ( لا ) * تبطل * ( بترك إحداهما ( 3 ) ) * ، لأنها ليست ركنا ، وليس الإخلال بها إخلالا بأصل السجود ، فيندرج في عموم قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " ( 4 ) . نعم يرد حينئذ أن مقتضى ذلك كون ماهية السجود ركنا ، فيلزم بطلان الصلاة بزيادتها في ضمن الواحدة ، كما عن ( 5 ) ثقة الإسلام ( 6 ) والسيد في الجمل ( 7 ) والحلبيين ( 8 ) والحلي ( 9 ) ، إلا أن يقال : بأن هذا لا يقدح في ركنية الماهية ، بناء على أن البطلان بالزيادة ليس مأخوذا في مفهوم الركن لغة

--> ( 1 ) في الإرشاد زيادة : معا . ( 2 ) راجع أحكام الخلل في الصلاة ، للمؤلف قدس سره : 257 . ( 3 ) في الإرشاد زيادة : سهوا . ( 4 ) الوسائل 4 : 987 ، الباب 28 من أبواب السجود ، الحديث الأول . ( 5 ) حكاه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 227 . ( 6 ) الكافي 3 : 361 ، ذيل الحديث 9 . ( 7 ) لم نقف في الجمل التصريح بذلك ، انظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 36 . ( 8 ) انظر الكافي في الفقه : 119 ، والغنية : 111 ، وفيه : أو سها فزاد ركعة أو سجدة . ( 9 ) السرائر 1 : 253 - 254 .